أطلس 24
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة مؤخرا، يوما دراسيا خصص لتقاسم النتائج المرحلية لتتبع فعلية تمتع النساء و الشباب بحقوقهم في المشاركة السياسية خلال الانتخابات المباشرة الأخيرة و المتعلقة بالاستحقاقات الجماعية و الجهوية و انتخابات مجلس النواب .
وقد ارتكز النظام المنهجي والتحليلي الذي اعتمدت عليه اللجنة في مرحلة أولى على تحديد سمات الحق في المشاركة و يتعلق الأمر بممارسة الصلاحيات المخولة و الاقتراع العام على قدم المساواة و الوصول إلى وظائف الانتخابية. كما اعتمد في مرحلة ثانية على مؤشراث الامتثال لحقوق الإنسان المؤطرة بمبادئ توجيهية تتمثل خصوصا في عدم التمييز و المشاركة و الولوجية و الحصول على المعلومة و التمتع بسبل الانصاف. وقد تم عرض حصيلة تتبع فعلية الحقوق موضوع الدراسة اعتمادا على مؤشرات هيكلية و مؤشرات النواتج.
ففيما يخص المؤشرات الهيكلية فقد تم التذكير بتصديق المملكة المغربية على المواثيق الدولية الأساسية ذات الصلة بالمشاركة السياسية و المدنية خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 03 ماي 1979 و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 27 أكتوبر 1969 و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 14 يونيو 1993 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 14 يونيو 1993 و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 3 ماي 2003.
وبموازاة مسلسل التصديق على المواثيق الدولية المؤطرة للمشاركة السياسية و المدنية للنساء و الشباب عمل المغرب على مراجعة مهيكلة لترسانته الدستورية و القانونية ذات الصلة. وهكذا نص دستور 2011 في فصله السادس على عمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات و المواطنين، و المساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية. و ينص الفصلان الحادي عشر و التاسع عشر على أن تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات و المواطنين في الانتخابات و على تمتع الرجل و المرأة على قدر المساواة بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية. كما يضمن الدستور في فصله الثلاثون لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
و بعد اعتماد المملكة المغربية لدستور جديد تم إصدار أربعة قوانين أساسية تؤطر الانتخابات المباشرة. و يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب و القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات مجالس الجماعات الترابية و و القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و و القانون رقم 29.11 المتعلق إضافة لقوانين الجماعات الترابية و قانون الأحزاب. وقد تم تغيير و تتميم هذه القوانين لأكثر من مرة. وتتقدم أهم المستجدات التي أتت بها القوانين الأساسية المؤطرة للانتخابات المباشرة ذات العلاقة بموضوع الدراسة في التأكيد على أن الناخبين و الناخبات هم المغاربة، إناثا و ذكورا، المقيدين في اللوائح العامة ولإقرار مجموعة من التدابير التمييزية التي من شأنها تعزيز تمثيلية النساء و الشباب سواء في المجالس المنتخبة أو في الأجهزة التدبيرية للأحزاب.
وفيما يخص المؤشرات النواتج، وفي إطار قياس أثر الجهود المبذولة للوفاء لتحقيق فعلية الحق في المشاركة السياسية للنساء و الشباب ، قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتجميع مختلف الإحصائيات الخاصة بفوز هاتين الفئتين سواء في الانتخابات الجماعية و الجهوية أو في انتخابات مجلس النواب و تلك المتعلقة بولوج النساء و الشباب إلى الوظائف الانتخابية.
بخصوص فوزالنساء في الانتخابات الجماعية فقد سجلت أعلى نسبة للفوز على مستوى جماعة أكودي نلخير و تنانت التابعتين لإقليم أزيلال بنسبة %29,41 من مجموع الفائزين بينما هبطت نسبة الفوز بجماعة دمنات إلى 13,79 %في إقليم أزيلال . أما على مستوى الانتخابات الجهوية فقد بلغت المقاعد التي فازت بها النساء .38.59 % في حين لم تظفر النساء في انتخابات مجلس النواب على مستوى الدوائر المحلية بأي مقعد غير أنهن حصلن على ثلاث مقاعد عن الدائرة الوطنية في الجزء المخصص للنساء و مقعد واحد في الجزء المخصص للشباب.
و بخصوص الشباب فلم يتمكنوا من الفوز بأي مقعد في خمس جماعات, و لم تتجاوز نسبة الفوز 20% في 92 جماعة. أما على مستوى الانتخابات الجهوية فلم تتعد نسبة الشباب الفائزين في انتخابات مجلس الجهة % 8.77 في حين لم يظفر بصفة عضو مجلس النواب سوى ثلاثة شبان ، اثنان منهم عن اللوائح المحلية و ثالثة عن اللائحة الوطنية قسم الشباب .
و في إطار تتبع ولوج النساء و الشباب إلى المناصب الانتخابية سواء على مستوى الجماعات أو مجلس الجهة أو مجلس النواب توصلت اللجنة إلى أن المرأة و الشباب لم يتمكنوا من الوصول إلى أهم الوظائف الانتخابية حيث غالبا ما تسند للمرأة و الشباب مناصب ثانوية سواء على مستوى المكاتب المسيرة أو على مستوى اللجان الدائمة بهذه المجالس .
و في الأخير تم تقاسم التوصيات الأولية التي خلصت إليها اللجنة في هذه المحطة الأولى من اشتغالها على فعلية الحق في المشاركة، النساء و الشباب نموذجا.
من خلال المؤشرات التي تم اعتمادها لتتبع المشاركة السياسية للنساء و الشباب خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي تم إجراؤها بجهة بني ملال خنيفرة سنتي 2015 و 2016 سجلت اللجنة تقدما نسبيا في مجموعة من المجالات مقارنة بانتخابات سنتي 2011 و2009 . غير أن التقدم يبقى محدودا و لم يسفر عن طفرة نوعية في مجال تعزيز مشاركة النساء و الشباب في الانتخابات المباشرة. و تسائلنا غالبية النسب المسجلة عن فعالية السياسات و الاستراتيجيات المعتمدة من طرف الفاعلين الانتخابيين الأساسيين (الإدارة الانتخابية و الأحزاب السياسية) ، كما تطرح علينا من جديد، إشكالية التمكين السياسي للنساء و الشباب من جهة و الضغوطات الثقافية و السياسية الممارسة ضدهم. ولتجاوز ذلك و جب:
1- الحصول على المعلومات الانتخابية و التوعية و التثقيف
• وضع المعلومات الانتخابية الضرورية و الميسرة لمشاركة النساء و الشباب في المسلسل الانتخابي رهن إشارة العموم (الإدارة الانتخابية) ؛
• استعادة ثقة النساء و الشباب في العمل السياسي و الحزبي وانخراطهم في تدبير الشأن العام؛
• تعبئة المؤسسات التربوية و الإعلامية وفق برامج سنوية محددة الأهداف لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بين مختلف فئات المجتمع و شرائحه؛
• تقوية الأدوار التربوية و التأطيرية للأحزاب السياسية بما يساهم في تكوين نخب سياسية نسائية وشبابية؛
• تطوير أدوات و تقنيات و مصوغات جديدة للتوعية و التثقيف في مجال المشاركة السياسية بما يتناسب مع متطلبات النساء والشباب وخصوصياتهم؛
• تعزيز تملك النساء والشباب لقواعد الفعل السياسي و مراكمة الخبرة و التجربة اللازمة للدخول في غمار الانتخابات؛
• مناهضة الخطاب المجتمعي الضمني السائد القائم على إقصاء المرأة من الحق في المشاركة السياسية ؛
• الاشتغال على الجوانب الثقافية التي تدفع إلى عزوف المرأة عن العمل الحزبي والولوج لمناصب المسؤولية الحزبية و الوظائف الانتخابية؛
2- المساواة و عدم التمييز
- مراعاة القضايا الجنسانية في الوثائق الأساسية للأحزاب و القوانين المؤطرة للانتخابات؛
- اعتماد منظور المساواة بين الجنسين في وضع البرامج الانتخابية للأحزاب ؛
- معالجة مسألة المساواة بين الجنسين انطلاقا من القواعد الداخلية للأحزاب؛
- مأسسة المناصفة و اعتمادها و ضمانها في كل المحطات الانتخابية؛
- وضع ميكانيزمات و أليات تضمن تكافؤ الفرض بين الرجل و المرأة؛
- ضمان حقوق النساء و الشباب في وضعية إعاقة بشكل عرضاني؛
3- الولوج لمختلف الحقوق الأساسية المرتبطة بالانتخابات المباشرة
- انفتاح الفروع الجهوية والمحلية للأحزاب على النساء و الشباب و انشغالاتهم و فتح أبواب الانخراط أمامهم و تيسير مسارهم؛
- تبني الفروع الجهوية للأحزاب السياسية لاستراتيجية جديدة قادرة على استقطاب قوي للشباب و النساء و تأطيرهم سياسيا وتحفيزهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية و جعل مقراتها فضاءات للتداول الدائم في الشأن العمومي؛
- تفعيل مقتضيات قانون الأحزاب المتعلقة بتمثيلية النساء و الشباب في الهياكل الجهوية الحزبية؛
- إعمال مبدأ الديموقراطية الداخلية لدى الهيئات السياسية الجهوية كمدخل أساسي لتشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب ؛
- دعم التناوب والتداول على المناصب الحزبية كوسيلة لتكوين النخب الجديدة وتدريبها لتحمل المسؤوليات السياسية؛
- دعم الشبيبات الحزبية و تقوية قدراتها؛
- القطع مع تقليد التعامل مع ترشيحات النساء وولوجهن لمناصب المسؤولية من زاوية الخضوع للشروط الدنيا التي فرضتها القوانين الانتخابية ذات الصلة؛
-الابتعاد عن استراتيجيات الترشيح التعويضية أو التكميلية أو الاستكشافية ؛
- تجنب وضع أسماء النساء و الشباب في مراتب غير قابلة للفوز في اللوائح المترشحة و وضع النساء على الأقل على رأس نصف اللوائح المترشحة باسم الحزب ؛
- اعتماد معايير واضحة ترتكز على الكفاءة و التجربة في تزكية المترشحين و النترشحات؛
- التنصيص في القوانين الداخلية على آليات و إجراءات تضمن شفافية تدبير طلبات الولوج إلى الانتدابات الانتخابية و منح التزكية للنساء و الشباب ؛
- الابتعاد عن نهج استراتيجية الصوت و المقعد أولا قبل جنس وسن و قناعات المصوت و المترشح؛
- تمكين النساء من المهارات اللازمة لجمع الموارد الضرورية وإدارة الحملات؛
- تقوية قدرات النساء للقيام بالحملات الانتخابية، وخصوصا المترشحات اللائي يخضن المنافسة الانتخابية لأول مرة؛
- ضمان عيانية النساء في الحملات الانتخابية وظهورهن في وسائل الإعلام ؛
- الحفاظ على سلامة المترشحات الجسدية و المعنوية وحمايتهن من حملات التشهير؛
- حماية النساء في وضعية هشاشة من الاستغلال؛
- القطع مع النمطية في توزيع الوظائف الانتخابية؛
- ضمان ولوج منصف للنساء لمناصب المسؤولية و اتخاذ القرار بمختلف المجالس المنتخبة؛
- اعتماد آلية قانونية لضمان ولوج الشباب لمناصب المسؤولية بالهيئات المنتخبة؛
- إيجاد حلول جديدة لتجاوز منحى ارتهان العمل السياسي تدريجيا بتوفر الموارد على حساب البرامج مما يضعف فرص نساء الجهة و مواقعهن التفاوضية على المناصب الانتخابية؛
- تيسير الولوج للتمويلات العمومية و الشبه العمومية المخصصة لدعم المشاركة السياسية للمرأة توسيع قاعدة المستفيدين منها؛
- توسيع دائرة الجمعيات المتعاقدة مع صندوق دعم تمثيلية النساء؛
- توزيع الدعم العمومي بصورة متكافئة و عادلة بين المترشحين و المترشحات والتنصيص على تحفيزات خاصة بتزكية ترشيحات النساء و الشباب في الانتخابات؛
- و ضع برامج خاصة لتخفيف المسؤوليات العائلية الضاغطة عن المرأة المنتخبة؛
- على غرار صندوق دعم التمثيلية السياسية للنساء يوصى بإحداث صندوق لدعم تمثيلية الشباب ؛
- التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للشباب نظرا للعلاقة الوطيدة بين الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي بالمشاركة السياسية
4- جبر الأضرار الانتخابية و سبل الانتصاف
- التعريف بسبل الانتصاف و جبر الأضرار الانتخابية التي يضمنها القانون و المتعلقة بالتسجيل في اللوائح العامة وبنتائج الانتخابات العامة و بنتائج انتخابات المجالس المنتخبة؛
- التفكير في سبل انتصاف داخلية تتعلق بمنح التزكيات ؛
- تقريب آليات الانتصاف من المتضررين ؛
- أصدار الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية داخل آجال معقولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق